الفيض الكاشاني
963
الوافي
فقال « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » . بيان : قال في التهذيبين لا ينافي هذه الأخبار ما ثبت من وجوب سجدتي السهو على من تكلم لأن نفي الشيء أعم من السجود والوزر والإثم ولا تنافي أيضا أن التكلم عامدا يوجب الإعادة لأن من ظن أنه فرغ فتكلمه ليس بتعمد . 7498 - 23 التهذيب ، 2 / 352 / 49 / 1 أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الشحام قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال « إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد . وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن نبي اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته » . 7499 - 24 التهذيب ، 2 / 189 / 50 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر أنه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع قال « يقوم فيصلي ركعتين التي ( 1 ) نسي مكانه ثم يوتر » .
--> 1 - كذا في نسخة الشهيد الثاني التي بخط الشيخ رحمهما الله وفي غيرها وهو كما ترى لا يستقيم إلا تكلف والصواب فيصلي الركعتين اللتين نسي مكانه ثم يوتر " عهد " رحمه الله تعالى .